الشيخ حسين الحلي
171
أصول الفقه
استلزامها عدم القدرة على الصوم ، فيكون ترك الصوم في ذلك نظير ترك الصلاة لمن أقدم على اعدام الطهورين في كون ذلك الترك مبغوضا ، وإن كان الخطاب به ساقطا . ولعلّ هذا هو المراد لشيخنا قدّس سرّه من الالتزام بحرمة المقدّمة مع الالتزام بحسن ما تؤدّي إليه من شرب الخمر العلاجي أو الخروج التخلّصي ، لكن العبائر المنقولة - حتّى ما حرّرته أنا عنه قدّس سرّه فإنّه قريب ممّا حرّره المرحوم الشيخ محمّد علي - لا يظهر منها ذلك ، فراجع وتأمّل . ثمّ إنّ ما ذكرناه في مسألة الصوم لا يخلو من إشكال ، إذ ليس حكم المريض بما أنّه مريض هو ترك الصوم ، وإن كان ذلك هو الظاهر البدوي من الآية الشريفة « 1 » حيث جعلته في مقابل المسافر ، بل إنّه إنّما يكون حكمه ترك الصوم باعتبار كونه مضرّا له ، وحينئذ فلا فرق فيه بين الصورتين ، ويكون الالتزام بحرمة ذلك الشرب وحسن ترك الصوم ووجوب الافطار موردا للسؤال السابق ، وهو أنّ عدم الضرر إن كان شرطا ملاكيا كان حاله حال شرب المرأة الدواء للحيض ، وإن كان أجنبيا عن الملاك كان حاله حال تعمّد فقدان مطلق الطهور فتأمّل جيّدا ، فإنّ المتّبع هو الدليل على حرمة ذلك التفويت ، ولا يمكن اتمام المسألة بحسب القواعد ، فراجع ما حرّرناه في مبحث المقدّمات المفوّتة . [ حكم الصلاة حال الخروج من الغصب ] قوله : وأمّا القبح الفاعلي المانع عن التقرّب فلا يكون فيما نحن فيه . . . الخ « 2 » . لا يخفى أنّه قدّس سرّه علّل الصحّة أوّلا على القول بالجواز ، وعلى القول بأنّ الخروج معاقب عليه وأنّه غير مأمور به ، بعد الحكم ببطلانها على القول بالامتناع ،
--> ( 1 ) البقرة 2 : 184 ، 185 . ( 2 ) أجود التقريرات 2 : 197 [ مع اختلاف يسير عمّا في النسخة المحشاة ] .